الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري › الفصل الثاني — سلك المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 35
زيادة على المهام المسندة إلى المفتشين الرئيسيين في الصيد البحري وتربية المائيات، يكلف مفتشو الأقسام في الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما بما يأتي :
- المشاركة في تحديد السبل والوسائل الأنسب لتطبيق التشريع والتنظيم اللذين يسريان على نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- القيام بتحقيقات تقنية واجتماعية واقتصادية وبحرية،
- القيام بمهام التحقيق التي تكتسي طابعا خاصا.