الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري › الفصل الثاني — سلك المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 34
زيادة على المهام المسندة إلى المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات، يكلف المفتشون الرئيسيون في الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما بما يأتي : 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- السهر على احترام تدابير تسيير ومراقبة الأنظمة البيئية البحرية ومواقع تربية المائيات،
- المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التنظيمية الخاصة بالصيد البحري و تربية المائيات وأمن الملاحة في الصيد البحري،
- المشاركة في زيارات لجان الأمن المحلية.