الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري › الفصل الثاني — سلك المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 33
يكلف المفتشون في الصيد البحري وتربية المائيات، لاسيما بما يأتي :
- بحث ومعاينة مخالفات التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصيد البحري وتربية المائيات واتخاذ كل الإجراءات التحفظية المقررة في هذا ا لمجال، عند الاقتضاء،
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات،
- السهر على تنفيذ تدابير متابعة المراقبة الإحصائية لمنتوجات الصيد البحري و تربية المائيات،
- السهر، بالاتصال مع المصالح ا لمختصة، على السير الحسن للمراقبة الصحية،
- ضمان تطبيق التنظيم المتعلق بتداول منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات و نقلها وتخزينها،
- ضمان احترام تطبيق معايير أمن السفن، بالاتصال مع المصالح ا لمختصة،
- معاينة نشاطات مؤسسات الصيد البحري وتربية المائيات ومراقبتها،
- المشاركة في التفتيش والمراقبة اللذين يتمان في البحر بالتعاون مع المصالح ا لمختصة،
- المشاركة في التحقيقات حول الحوادث التي تقع على اليابسة أو في البح ر فيما يخص نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،
- المشاركة، حسب اختصاصهم، في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
- المشاركة في التعليم والتكوين والتدريب حسب مجال اختصاصهم على مستوى مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالصيد البحري.