مرسوم تنفيذي رقم 08-181
· ج.ر عدد 34 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-181 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمن القان ون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري › الفصل الثاني — سلك المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 32
يضم سلك المفتشين في الصيد البحري و تربية المائيات أربع (4) رتب :
- رتبة مفتش،
- رتبة مفتش رئيسي،
- رتبة مفتش قسم،
- رتبة مفتش قسم رئيس.