الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري › الفصل الأول — سلك المهندسين في الصيد البحري و تربية المائيات › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 27
يرقى بصفة رئيس المهندسين في الصيد البحري وتربية المائيات :
أ) عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
ب) على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين الرئيسيين في الصيد البحري وتربية المائيات الذين يثبتون عشر (10) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.