الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري › الفصل الأول — سلك المهندسين في الصيد البحري و تربية المائيات › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 24
يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة في الصيد البحري وتربية المائيات، المهندسون التطبيقيون في الصيد البحري وتربية المائيات المرسمون والتقنيون السامون في الصيد البحري وتربية المائيات المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 8 أعلاه .