الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري › الفصل الأول — سلك المهندسين في الصيد البحري و تربية المائيات › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 19
يكلف المهندسون التطبيقيون في الصيد البحري و تربية المائيات، لاسيما بما يأتي :
- تنفيذ برامج تنمية الصيد البحري، لاسيما في مجال تنظيم المهنة وتطوير تقنيات الصيد البحري،
- المشاركة في الدراسات والتحاليل ذات الطابع التقني والاقتصادي التي من شأنها تشجيع تنمية نشاط الصيد البحري وتربية المائيات،
- وضع قيد التنفيذ التدابير التقنية الرامية إلى تنمية و ترقي ة الصيد البح ري والصيد القاري والتربية والزرع،
- المشاركة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع في ميادين الصيد البحري و تربية المائيات.