الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 13
تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية الأساسية المتمثلة في الانتداب، أو خارج الإطار، أو الإحالة على الاستيداع، بالنسبة إلى كل سلك و كل مؤسسة أو إدارة عمومية مكلفة بالصيد البحري كما يأتي :
- الانتداب : 5 %،
- الإحالة على الاستيداع : 5 %،
- خارج الإطار : 1 .%