مرسوم تنفيذي رقم 08-170
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-170 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يتضمن إنش اء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير المجاهدين بناء على اقتراح من السلطات والتنظيمات التابعين لها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد .
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم تعويضه حسب نفس الأشكال، ويستخلفه العضو الجديد إلى غاية نهاية العهدة .
تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعينين بحكم وظيفتهم أو صفتهم بانتهاء هذه الأخيرة.