مرسوم تنفيذي رقم 08-170
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-170 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يتضمن إنش اء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
توضع المتاحف تحت وصاية وزير المجاهدين .
وتحدد تسميتها ومقرها واختصاصها الإقليمي طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم .