مرسوم تنفيذي رقم 08-170
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-170 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يتضمن إنش اء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 22
يجتمع المجلس العلمي والتقني في دورة عادية ثلاث مرات (3) في السنة بناء على دعوة من رئيسه وباقتراح من مدير المؤسسة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، عند الاقتضاء، بدعوة من رئيسه، أو بطلب من مدير المؤسسة أو ثلثي ( 2 / )3 أعضائه.