مرسوم تنفيذي رقم 08-170
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-170 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يتضمن إنش اء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي والتقني
المادة 21
يعين أعضاء المجلس العلمي والتقني بقرار من وزير المجاهدين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
يستفيد أعضاء المجلس العلمي والتقني من تعويضات عن المصاريف التي أنفقوها طبقا للتنظيم المعمول به.