مرسوم تنفيذي رقم 08-170
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-170 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يتضمن إنش اء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
تكون مداولات مجلس الإدارة قابلة للتنفيذ في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إرسال المحضر إلى الوزير الوصي إلا في حالة معارضة صريحة تبلغ في هذا الأجل.
لا تكون المداولات التي تتعلق بمشروع الميزانية والحسابات و قبول الهدايا أو الهبات قابلة للتنفيذ إلا بعد الموافقة الصريحة للوزير الوصي.