مرسوم تنفيذي رقم 08-170
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-170 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يتضمن إنش اء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 15
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر، و تسجل في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه من طرف رئيس مجلس الإدارة.
يوقع المحاضر رئيس مجلس الإدارة وكاتب الجلسة، ثم ترسل إلى السلطة الوصية وإلى أعضاء مجلس الإدارة في أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ الاجتماع.