الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل، و إذا لم يكتمل النصاب يستدعى مجلس الإدارة من جديد للاجتماع في أجل الثمانية (8) أيام الموالية للتاريخ المحدد للاجتماع.
و يمكن مجلس الإدارة أن يتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، و في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.