مرسوم تنفيذي رقم 08-170
· ج.ر عدد 31 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 08-170 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008، يتضمن إنش اء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من مدير المؤسسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع. و يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام. / العدد 31 11 جمادى الثانية عام 1429 ه 15 يونيو سنة 2008 م