الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يتداول م جلس الإدارة، لا سيما فيما يأتي :
- التنظيم والنظام الداخليين للمؤسسة،
- برامج عمل المؤسسة،
- مشاريع الميزانية وحسابات المؤسسة،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها،
- مشاريع توسيع المؤسسة أو تهيئتها،
- برامج ترميم البنايات والتجهيزات وصيانتها،
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها،
- التقرير السنوي عن النشاط الذي يعده مدير المؤسسة،
- كل مسألة تهم سير المؤسسة .
المادّ ة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من مدير المؤسسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.