المادة 9
تعدل أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 24 : يكلف مدير المتحف بضمان السير الحسن للمؤسسة، وبهذه الصفة :
- يعد برامج نشاطات المؤسسة،
- يمثل المؤسسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- ينفذ مداولات مجلس الإدارة،
- يعد مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- يبرم الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين،
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يعد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة الذي يرسله للسلطة الوصية بعد مداولة مجلس الإدارة". 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة