المادة 6
تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفي ذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كمايأتي :
" المادة 9 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير المجاهدين أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- ممثل عن وزير التربية الوطنية،
- ممثل عن وزيرة الثقافة،
- ممثل عن وزير الاتصال،
- ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن وزير الشباب والرياضة،
- ممثل عن المنظمة الوطنية للمجاهدين،
- ممثلين(2) عن المنظمات التي تهدف إلى حماية ذوي الحقوق والتراث التاريخي والثقافي المتعلق بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني.
يمكن مجلس الإدارة أن يستدعي أي شخص يراه كفءا لمساعدته في أعماله. ................- (الباقي بدون تغيير) ."..................