مرسوم تنفيذي رقم 08-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-167 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
تقتضي الخدمة في إدارة السجون، وفي كل الظروف، الانضباط، والتفاني، وعدم التحيز.
يجب على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون إبداء الولاء تجاه مؤسستهم والوفاء لليمين التي يؤدونها.