الباب الثالث — أحكام مطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 73
يتولى المكلف بمهمة تحويل الأشخاص المحبوسين، التحضير المادي ومتابعة وتنسيق ومراقبة عمليات تحويل الأشخاص المحبوسين، والسهر على حسن إنجازها.
و يكلف بهذه الصفة، على وجه الخصوص بما يأتي :
- التأكد قبل انطلاق قافلة التحويل من هوية الأشخاص المحبوسين ومراقبة ملفاتهم الفردية للتأكد خاصة من وجود سندات الحبس القانونية،
- اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان حراسة قافلة التحويل وفق ما تقتضيه خطورة المحبوسين المحولين، وحالتهم الصحية، ووسائل النقل المستعملة، والمسافة الواجب قطعها والطابع الاستعجالي للعملية،
- السهر على توفير كل شروط راحة المحبوسين والمحافظة على صحتهم أثناء التحويل،
- تحديد مسلك التحويل الواجب اتباعه وإجراءات تأمينه وكذا اتخاذ كل تدبير أمني ضروري في حالة وقوع أي حادث.
الأسلاك الرتب موظفو القيادة ضابط عميد أول لإعادة التربية ضابط عميد لإعادة التربية ضابط رئيسي لإعادة التربية ضابط إعادة التربية موظفو التأطير مساعد أول لإعادة التربية مساعد إعادة التربية رقيب إعادة التربية موظفو إعادة التربية عون إعادة التربية عون حراسة 11 يونيو سنة 2008 م