مرسوم تنفيذي رقم 08-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-167 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الباب الثالث — أحكام مطبقة على المناصب العليا
المادة 72
يح دد عدد مناصب المكلف بمهمة تح ويل الأشخاص المحبوسين بعنوان كل مؤسسة عقابية، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 30 7 جمادى الثانية عام 1429 ه