الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — سلك موظفي القيادة › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 70
قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج بصفة ضابط عميد أول لإعادة التربية، الضباط العمداء لإعادة التربية الذين يثبتون عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الذين شغلوا منصب مدير مؤسسة عقابية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل، أو وظيفة عليا للدولة بوزارة العدل لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل.
يجمع بين سنوات شغل الوظائف العليا للدولة والمناصب العليا في تقدير الأقدمية.