الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — سلك موظفي القيادة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 65
يرقى بص فة ضابط عميد لإعادة التربية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، الضباط الرئيسيون لإعادة التربية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الضباط الرئيسيون لإعادة التربية الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.