الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — سلك موظفي القيادة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 64
يرقى بصفة ضابط رئيسي لإعادة التربية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، ضباط إعادة التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، ضباط إعادة التربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-302 (ج.ر عدد 63 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 64 : يوظف أو يرقى بصفة ضابط رئيسي لإعادة التربية :
1 - عن طريق التوظيف المباشر، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو ماستر أو شهادة معادلة لهما، تحدد اختصاصاتهما بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، ضباط إعادة التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، ضباط إعادة التربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".