الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — سلك موظفي القيادة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 63
يوظف أو يرقى بصفة ضابط إعادة التربية :
1 - عن طريق التوظيف المباشر، المترشحون الحائزون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها تحدد اختصاصاتها بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، والذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الأوائل لإعادة التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الأوائل لإعادة التربية الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.