الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — سلك موظفي القيادة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 62
زيادة على المهام المسندة إلى الضباط العمداء لإعادة التربية، يكلف الضباط العمداء الأوائل لإعادة التربية، تحت مراقبة رؤسائهم السلميين، على وجه الخصوص، بما يأتي :
- المساهمة في إعداد برنامج التكفل بالأشخاص المحبوسين وتنسيق عملية وضعها حيز التطبيق، في إطار تنفيذ الأحكام القضائية والحفاظ على الأمن العام للمؤسسة،
- المشاركة في تنسيق نشاطات المؤسسة ومراقبة كل ما يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسة العقابية وكذا ظروف الحياة في الوسط العقابي، وظروف عمل موظفي السجون، واقتراح كل التدابير الكفيلة بضمان تحسينها. 7 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2008 م