مرسوم تنفيذي رقم 08-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-167 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — سلك موظفي القيادة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 61
زيادة على المهام المسندة إلى الضباط الرئيسيين لإعادة التربية، يكلف الضباط العمداء لإعادة التربية، تحت مراقبة رؤسائهم السلميين، على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على متابعة إنجاز برامج إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للأشخاص المحبوسين،
- تسيير العتاد والتجهيزات الأمنية والتأكد من صيانتها.