مرسوم تنفيذي رقم 08-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-167 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يكلف الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون بضمان تطبيق العقوبات السالبة للحرية والتدابير الأمنية والعقوبات البديلة، وفقا للقانون. كما يسهرون على فرض احترام قواعد الأمن والنظام والانضباط داخل أماكن الحبس.
يشارك الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون في إنجاز نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإدماجهم الاجتماعي.