الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — سلك موظفي التأطير › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 55
يرقى بصفة مساعد أول لإعادة التربية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو إعادة التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو إعادة التربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.