الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — سلك موظفي التأطير › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 54
يرقى بصفة مساعد إعادة التربية :
1 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، رقباء إعادة التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، رقباء إعادة التربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.