الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — سلك موظفي التأطير › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 53
يوظف أو يرقى بصفة رقيب إعادة التربية :
1 - عن طريق التوظيف المباشر، المترشحون الحائزون على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها والذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنتين .(2)
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان إعادة التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان إعادة التربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.