مرسوم تنفيذي رقم 08-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-167 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — سلك موظفي التأطير › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 50
زيادة على المهام المسندة إلى أعوان إعادة التربية، يتولى رقباء إعادة التربية، تحت مراقبة رؤسائهم السلميين، مهام رئيس مركز الحراسة أو مسؤول عن الأجنحة المدعمة أمنيا.