مرسوم تنفيذي رقم 08-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-167 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — سلك موظفي التأطير
المادة 49
يضم سلك موظفي التأطير، ثلاث (3) رتب :
- رتبة رقيب إعادة التربية،
- رتبة مساعد إعادة التربية،
- رتبة مساعد أول لإعادة التربية.