الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — سلك موظفي إعادة التربية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 46
يوظف أو يرقى بصفة عون إعادة التربية :
1 - عن طريق التوظيف المباشر، المترشحون الحائزون على مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو شهادة معادلة له، والذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان الحراسة الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 7 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2008 م
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان الحراسة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.