الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — سلك موظفي إعادة التربية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 45
زيادة على المهام المسندة إلى أعوان الحراسة، يكلف أعوان إعادة التربية تحت مراقبة رؤسائهم السلميين، على وجه الخصوص بما يأتي :
- تأطير وتنسيق ومراقبة نشاط الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم،
- ضمان حراسة الأشخاص المحبوسين خارج أماكن الحبس طبقا للنصوص السارية المفعول التي تحكم إدارة السجون،
- المساهمة في تطبيق برامج إعادة تربية الأشخاص المحبوسين وإدماجهم الاجتماعي.