الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السابع — النظام التأديبي
المادة 37
فضلا عن العقوبات التأديبية المنصوص عليها في أحكام المادة 163 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن تسليط عقوبة المنع من مغادرة مكان العمل لمدة تتراوح بين ثلاثة (3) وثمانية (8) أيام على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون بسبب الإخلال بالقواعد العامة للانضباط.
تشكل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، عقوبة من الدرجة الثانية.