مرسوم تنفيذي رقم 08-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-167 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — التكوين
المادة 33
يمكن إجراء التكوين بالنسبة للموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون، إما بمبادرة من الإدارة وإمّا بناء على طلب الموظفين عندما يثبت توافق هذا التكوين مع فائدة المصلحة.
المادّ ة 34 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص للتوظيف في الأسلاك والرتب الخاضعة لهذا القانون الأساسي الخاص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات.