مرسوم تنفيذي رقم 08-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-167 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — حركات النقل
المادة 32
يخضع الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون إلى حركات نقل ذات طابع عام ودوري، أو ذات طابع محدود وظرفي، التي تتم في حدود ضرورات المصلحة بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين مع الأخذ بعين الاعتبار رغبات المعنيين ووضعيتهم العائلية وأقدميتهم وكذا كفاءتهم المه نية، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.