مرسوم تنفيذي رقم 08-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-167 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
يمارس الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون مهامهم بالمؤسسات العقابية للبيئة المغلقة والبيئة المفتوحة والورشات الخارجية.
ويمكنهم فضلا عن ذلك، أن يمارسوا مهامهم على مستوى المصالح المركزية لإدارة السجون ومؤسسات التكوين التابعة لها والمصالح الخارجية المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.