الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الأول — التوظيف والترقية
المادة 26
فضلا عن الأوسمة الشرفية والمكافآت المنصوص عليها في أحكام المادتين 112 و 113 من الأمر 7 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2008 م رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون الاس تفادة، بصفة استثنائية، من ترقية :
- من أجل استحقاق خاص، مكافأة على عمل شجاع أو باهر أثناء أو بمناسبة تأدية وظائفهم. وفي هذه الحالة، يتعين على الموظف المعني متابعة تكوين إذا كان منصوصا عليه في هذا القانون الأساسي الخاص.
- بعد الوفاة، عرفانا بتضحيات الموظفين المتوفين أثناء أو بمناسبة تأدية وظائفهم.
تتم الترقية عن طريق قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على تقرير المسؤول السلمي، وبعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.