مرسوم تنفيذي رقم 08-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-167 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 20
يجب على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون أن يتعاونوا فيما بينهم ويتعاضدوا كلما اقتضت الظروف ذلك.
و يجب على كل مسؤول سلمي السعي إلى توفير شروط العمل الملائمة لمرؤوسيه، وترقية الاتصال بين المستخدمين المساهمين في تطبيق أنظمة الاحتباس وإعادة إدماج الأشخاص المحبوسين.