مرسوم تنفيذي رقم 08-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-167 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 13
يتعين على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون ارتداء الزي الرسمي وتوابعه خلال ممارسة وظائفهم.
لا يلزم مدير المؤسسة العقابية بارتداء الزي الرسمي وتوابعه إلا خلال أو بمناسبة التظاهرات الرسمية.
تحدد خصائص الزي الرسمي وتوابعه طبقا للتنظيم المعمول به.