مرسوم تنفيذي رقم 08-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-167 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 11
يلزم مدير المؤسسة العقابية، ونائب المدير، ورئيس مصلحة الاحتباس، ورئيس مصلحة الأمن، ورئيس مصلحة كتابة الضبط القضائية، بالإقامة داخل المؤسسة التي يمارسون مهامهم فيها.
عندما يتعذر تخصيص سكنات داخل المؤسسات العقابية للموظفين المذكورين في الفقرة أعلاه، يتعين عليهم وعلى باقي الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة السجون، الإقامة في إقليم الولاية التي يتواجد بها مكان عملهم.