مرسوم تنفيذي رقم 08-165
· ج.ر عدد 30 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-165 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008، يحوّل معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي
المادة 4
يضمن المعهد التكوين العالي في مجال الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.