مرسوم تنفيذي رقم 08-165
· ج.ر عدد 30 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-165 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008، يحوّل معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي
المادة 3
يشترك في ممارسة الوصاية التربوية على المعهد كلا من الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، طبقا لأحكام المرس وم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه.