المادة الأولى
يحوّل معهد المواصلات السلكية واللاسلكية، المحدث بموجب المرسوم رقم 75-173 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 30 7 جمادى الثانية عام 1429 ه تنظيميّة والمذكور أعلاه، إلى معهد وطني للتكوين العالي، يخضع لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحت تسمية "المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال" ويدعى في صلب النص "المعهد".
يكون مقر المعهد بوهران.
المادّ ة 2 : يوضع المعهد تحت وصاية وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.