مرسوم تنفيذي رقم 08-158
· ج.ر عدد 28 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-158 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 ، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتوات - قورارة تديكلت وتعيين حدودها. 4
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الحظيرة الثقافية لتوات – قورارة تديكلت وتعيين حدودها .