مرسوم تنفيذي رقم 08-156
· ج.ر عدد 27 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-156 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمّن تطبيق أحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي
المادة 4
يتعيّن على محاسبة كل كيان :
- مراعاة المصطلحات والمبادئ التوجيهية المحددة في النظام المحاسبي المالي،
- تط بيق الاتفاقيات والطرق والإجراءات المقيّسة،
- الاستناد على تنظيم يستجيب لمتطلبات مسك ومراقبة وجمع وإيصال المعلومات المراد معالجتها.
يج ب أن تسم ح المحاسبة بإج راء مقارنات دورية وتقييم تطور الكيان بهدف استمرارية النشاط في المستقبل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.