مرسوم تنفيذي رقم 08-156
· ج.ر عدد 27 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-156 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008، يتضمّن تطبيق أحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي
المادة 41
تعد الكيانات المذكورة في المادتين 31 و 34 من القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، حسابات مدمجة وحسابات مركبة وفقا لطريقة التكامل الشامل وطريقة المعادلة.
تحدد كيفيات إعداد وعرض ونشر الحسابات المدمجة والحسابات المركبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.